الشافعي الصغير

320

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

بمعاوضة أما الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا ا ه‍ وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا ه‍ فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء حدث قبل القسمة أم لا ويمكن بميم بعد الياء في أكثر النسخ ونسب لنسخة المصنف ووقع في بعضها يكن قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص يعني أن وجه النقص في يكن لفظة له وفي يمكن لفظة الهاء أي يمكنه وعبارة المحرر إذا لم يكن له قال السبكي فحذف له اقتصارا أو التبس على بعض النساخ فكتب إذا لم يكن ا ه‍ وقال الأذرعي معنى يمكن صحيح هنا ولعل نسخة المصنف بخطه يكن فغيرها ابن جعوان أو غيره بيمكن لأنها أجود بمفردها على أنه لا حاجة لدعوى النقص كما هو ظاهر . فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما يبادر القاضي أو نائبه ندبا ومراده قاضي بلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده له تبعا للمفلس بعد الحجر أو الامتناع من الأداء ببيع ماله بقدر الحاجة وقسمه أي قسم ثمنه بين الغرماء